سنتناول معاً فيما يلي القانون العام الداخلي وأنواعة
و يشمل القواعد التي تنظم علاقات الدولة بالأفراد و بالهيئات العامة الداخلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة و الخاصة ، على المستوى الداخلي ، و من فروعه :-
1- القانون الدستوري :
* تعريفه :- مجموعة من القواعد تحدد شكل الدولة(ملكي أم جمهوري) و طبيعة نظام الحكم فيها(نظام رئاسي أو نظام برلماني) و تبين الحقوق الأساسية للأفراد ( كالحق في الحرية والحق في المساواة ) و طبيعة علاقتهم بالدولة ، و تبين السلطات العامة في الدولة و اختصاص كل منها و علاقة كل سلطة بغيرها.
* أنواعه :-
1- من حيث طريقة وضعه ، تتنوع الدساتير إلى :-
أ- الدستور المنحة .
ب- الدستور الشعبي .
2- من حيث طريقة تعديله ، تتنوع الدساتير إلى :-
أ- الدستور الجامد .
ب- الدستور المرن .
* قوته الملزمة :-
رأي ضعيف :- ينكر الصفة القانونية على قواعد القانون الدستوري بحجة أنها لا تلزم الدولة ، إذ كيف تتقيد الدولة بها و هي التي وضعتها .
الرأي الغالب :- يقر بالإلزام لقواعد القانون الدستوري مع تمييزه بطبيعة الجزاء الذي يوقع على المخالف لأحكامه ، و لو كانت هي الدولة ، ففي رقابة كل سلطة من سلطات الدولة للسلطة الأخرى جزاء يمثل في الأخير قيد على حرية الدولة و سلطانها .
2- القانون الإداري :
* تعريفه :- مجموعة من القواعد تنظم نشاط السلطة التنفيذية فتبين أعمال الهيئات الحكومية و المرافق العمومية و قواعد شؤون العاملين فيها .
* مضمونه :-
1- تنظيم نشاط الموظف العام من حيث تعيينه و ترقيته و تأديبه .
2- تنظيم أسلوب عمل المرافق العامة ،ببيان كيفية تقديم الخدمات للجمهور.
3- القانون المالي :-
* تعريفه : كمجموعة من القواعد تنظم مالية الدولة ( إيرادات الدولة و نفقاتها و ضوابط وضع ميزانية الدولة و تحديد الإيرادات العامة و النفقات العامة ) ، و تنظم كذلك الرقابة على الإيرادات و النفقات عن طريق هيئة عامة تسمى مجلس المحاسبة .
* استقلاله : إلى عهد قريب كان القانون المالي جزءا ً من القانون الإاري بحكم ارتباط كل منهما بنشاط السلطة التنفيذية ، حديثا ً استقل القانون المالي عن القانون الإداري .
4- القانون الجنائي :-
* تعريفه : هو مجموعة من القواعد تنظم سلطة الدولة في منع الجريمة ببيان الأفعال المجرمة و العقوبات المقررة لها و الإجراءات التي تتبع في ضبط المخالفين و محاكمتهم و توقيع الجزاء عليهم .
* مضمونه : اشتمل على :-
1- القواعد الموضوعية : و هي قواعد التشريع العقابي التي تحدد الجرائم حصرا ً و تبين العقوبات المقررة لها حيث لا تقوم جريمة و لا تتقرر عقوبة إلا بنص في القانون ، و تشكل هذه القواعد ما يسمى بقانون العقوبات الذي ينظم : الأحكام العامة للجريمة من حيث أنواعها، و عقوبة كل نوع و شروط تطبيقها و أسباب انقضاء العقوبة و الظروف المشددة أو مخففة للعقوبة و بيان أوصاف المخالف و درجة مسؤوليته ، و تقسيم الجرائم إلى جنايات ( و هي الأفعال التي تهدد حياة الأشخاص أو حقوقهم الأساسية أو التي تتصل بالإخلال بأمن المجتمع كالقتل و التخريب . ) . و إلى جنح ( و هي الأفعال التي تتضمن تهديدا ً أقل جسامة مما سبق كالضرب و الجرح . ) ، و إلى مخالفات ( و هي الأفعال التي يكون خطرها دون ذلك كمخالفة بعض ضوابط قانون المرور أو قواعد النظافة في الأماكن العامة ) .
2- القواعد الإجرائية: و هي قواعد قانون الإجراءات الجزائية و ينظم الإجراءات المتبعة في اتقصاء الجريمة و التحقيق فيها ثم المحاكمة و إصدار الأحكام و قواعد الطعن فيها و تنفيذها .
* طبيعته :-
البعض يرى القانون الجنائي فرعا ً من فروع القانون الخاص لكونه يحمي المصالح الخاصة للأفراد من خلال تطبيق العقوبات .
أغلب الفقه :- يرى القانون الجنائي فرعا ً من فروع القانون العام ، لأن الجرائم و إن كانت اعتداء على المصالح الخاصؤ فهي في نفس الوقت انتهاك لحق المجتمع .